السيد محمد صادق الروحاني

228

المسائل المستحدثة

يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال عليه السلام ما أحب أن يبيع ما ليس له ، إلى أن قال يبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيع سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال عليه السلام نعم يبيعها على هذا ( 1 ) . ومنها : النصوص ( 2 ) الواردة في بيع الأراضي الخراجية . وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد ، فالأظهر هو الاختصاص . وعلى هذا فلا يصح بيع ذا الحق أي جعله مبيعا . نعم : يجوز جعله عوضا . والمصالحة عليه ، وهبته ، وما شاكل . فالمتحصل : جوازه اعطاء هذا الحق بالغير ، وأخذ شئ بإزائه ، غاية الأمر يعتبران لا يكون الاعطاء بعنوان البيع .

--> ( 1 ) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . ( 2 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو .